من المملوكة» و حيث لا نصّ على استحبابهفلا أقلّ من نفيه إن لم يحكم باستحبابتركه.
(1) لعموم قول النبيّ صلّى الله عليه وآله:«المرأة عورة»، حتّى حكم بعض الأصحاب بمنعكشفها و كشف اليدين لهما، للخبر.
(و صلاتها في ثلاثة أثواب: درع)
(2) و هو القميص
(و إزار)
(3) فوقه
(و قناع)
(4) تغطّي به رأسها، روى ذلك ابن أبي يعفور،عن الصادق عليه السلام، و روى جميل عنهعليه السلام بدل الإزار ملحفة.
(و في الحليّ لا عطلا)
(5) رواه غياث عن الصادق عليه السلام عنعليّ عليه السلام:
«لا تصلّي المرأة عطلا».
قال المصنّف في الذكرى: «و هي بضمّ العين والطاء و التنوين، و هي التي خلا جيدها منالقلائد».
و في هذه الرسالة ضبطها المصنّف بالمدّ، وفي الصحاح ما يناسب ضبط الذكرى، قال:«العطل مصدر عطلت المرأة و تعطّلت إذا خلاجيدها من القلائد فهي عطل- بالضم- و عاطل ومعطال».
(و جعل العاري و المؤتزر و المتسرول والفاقدين للثوب خيطا على العاتق أو شبهه)
(6) للخبر
(و إعارة الساتر القارئ من العراة)
(7) ليؤمّ بهم، إذ يستحبّ لهم الصلاة جماعةكغيرهم.
و لو لم يصلح القارئ للإمامة استحبّإعارته لمن يصلح لها. هذا كلّه مع ضيق