فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 91
نمايش فراداده

من المملوكة» و حيث لا نصّ على استحبابهفلا أقلّ من نفيه إن لم يحكم باستحبابتركه.

(و ستر المرأة قدميها)،

(1) لعموم قول النبيّ صلّى الله عليه وآله:«المرأة عورة»، حتّى حكم بعض الأصحاب بمنعكشفها و كشف اليدين لهما، للخبر.

(و صلاتها في ثلاثة أثواب: درع)

(2) و هو القميص‏

(و إزار)

(3) فوقه‏

(و قناع)

(4) تغطّي به رأسها، روى ذلك ابن أبي يعفور،عن الصادق عليه السلام، و روى جميل عنهعليه السلام بدل الإزار ملحفة.

(و في الحليّ لا عطلا)

(5) رواه غياث عن الصادق عليه السلام عنعليّ عليه السلام:

«لا تصلّي المرأة عطلا».

قال المصنّف في الذكرى: «و هي بضمّ العين والطاء و التنوين، و هي التي خلا جيدها منالقلائد».

و في هذه الرسالة ضبطها المصنّف بالمدّ، وفي الصحاح ما يناسب ضبط الذكرى، قال:«العطل مصدر عطلت المرأة و تعطّلت إذا خلاجيدها من القلائد فهي عطل- بالضم- و عاطل ومعطال».

(و جعل العاري و المؤتزر و المتسرول والفاقدين للثوب خيطا على العاتق أو شبهه)

(6) للخبر

(و إعارة الساتر القارئ من العراة)

(7) ليؤمّ بهم، إذ يستحبّ لهم الصلاة جماعةكغيرهم.

و لو لم يصلح القارئ للإمامة استحبّإعارته لمن يصلح لها. هذا كلّه مع ضيق‏