قضاء و الشهادات

مرتضی الانصاری

نسخه متنی -صفحه : 436/ 250
نمايش فراداده

الوكالة، بل تعلق به الإذن. نعم، لو صرحوقال: " وكل عني " كان توكيلا في التوكيل عنه، والمفروض أنه لم يرد منالإمام عليه السلام الاستنابة في النصب عنه، فإذا ظهر الفرق بين الإذن في النصبوالاستنابة فيه، جرى مثله في العزل، فإنه عليه السلام لم يستنب العازلفي العزل له، فكيف يكون عزله عزل الإمام. نعم، إذنه في العزل عموما، لكنه (1)إذنه في العزل معارض بإذن الناصب في النصب، وقد عرفت أن مقتضاهمامتنافيان، وليسا مثل الإجازة الصادرة من أحد المتعاقدين، والفسخالصادر من الآخر في عدم التنافي، فلا يرفع اليد عما ثبت أولا.

وقد علم مما ذكرنا في الوجه الثاني من عدمالإذن في التصدي مع قيام الغير به، أنه ليس لفقيه التعرضلواقعة تصدى لها فقيه إلا على وجه يرضى به المتصدي الأول، فإذا سلم مال يتيمفي يد شخص، فليس لفقيه آخر رأى المصلحة أن يبيعه ليحكم على الشخصالذي بيده المال أن يسلمه إلى مشتريه، لعدم الإذن في التصدي حينئذ،مضافا إلى أنه لا يؤمن مع ذلك من حدوث الشحناء والبغضاء بينالفقهاء، فيسقط بذلك محلهم عن القلوب، ويقل الاعتماد والوثوق بهم، ونحوذلك.

(1) كذا في " ق "، والمناسب، لكن.