قضاء و الشهادات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قضاء و الشهادات - نسخه متنی

مرتضی الانصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حديثنا حجة عليكم (19، أو أن العلماء خلفاءرسول الله صلّى الله عليه وآله (2)،
و " أنهم أمناء الرسل " (3)، و " أن الرادلحكمهم راد على الله " (4)، فلا ينفع
فيما نحن [فيه] (5)، لأن هذه إنما تدل علىوجوب اتباعهم في الأفعال
والأقوال، ولا ريب أن الخطاب باتباعهمليس مختصا بالمقلدين، بل يشمل
مثلهم، إلا ما خرج من عدم جواز اتباعالفقهاء بعضهم لأقوال بعض
في الفتاوى، وبقي الباقي، ومنه ما إذا نصبفقيه شخصا لمباشرة بعض الأمور
الشرعية، فإن العمومات المذكورة قاضيةبوجوب تقريرها واتباعها على
الفقيه الآخر، فكيف يعزله؟!


الثالث: أن الفقهاء لو سلم كونهم مأذونينعلى وجه العموم بحيث
يشمل عموم إذنهم لعزل ما نصبه بعضهم، لكننمنع كون الإذن في النصب
والعزل بطريق الاستنابة، وإن سلمنا ذلكفي أفعالهم الآخر، فهم ليسوا
بنائبين في نصب المباشر وعزله، حتى يكونمنصوبهم منصوبا من الإمام،
بل هم نائبون في نفس الأفعال التي ينصبلأجلها، ومأذونون في النصب
ارفاقا بهم، نظير ذلك أنه إذا وكل أحدا فيأموره واستنابه فيها، ثم
أذن له في تفويضها إلى غيره، فحينئذالتوكيل الصادر من الوكيل لم يتعلق به



(1) الوسائل 18: 101، الباب 11 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 9، وتقدم في

.


(2) الوسائل 18: 100، الباب 11 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 7.

(3) الكافي 1: 46، باب المستأكل بعلمه،الحديث 5، وفيه: الفقهاء أمناء الرسل.

(4) الوسائل 18: 98، الباب 11 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث الأول.

(5) اقتضاها السياق.

/ 436