المقصد الأول
في
صفات القاضي
وآدابه التي يستعملها عند التصدي للقضاء
وهذا فيه مطلبان
[المطلب] الأول
(يشترط فيه: البلوغ والعقل والايمانوالعدالة وطهارة المولد)بالاجماع المحقق والمنقول (1) في الجميع.
(و) كذا يشترط فيه (العلم) بما يتصدى له منالقضاء، علما
ناشئا عن الأدلة المتعارفة، أعني: الكتابوالسنة والعقل، فلا يكفي العلم
من أي سبب كان وإن كان حجة على نفسه، إلاأن اطلاق لفظ " العلم "
و " العالم " في أدلة اشتراط هذا الشرط منالاجماع والنص، مثل
قوله عليه السلام: " رجل قضى بالحق وهويعلم " (2) ومثل أدلة نصب الفقهاء (3)،
وغير ذلك، منصرف إلى غيره، بل هذا شئمعلوم من حال الشارع
ضرورة.
(1) انظر المسالك 2: 283، والكفاية: 261،والرياض 2: 385.
(2) الوسائل 18: 11، الباب 4 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 6.
(3) انظر الوسائل 18: 4، الباب الأول من أبوابصفات القاضي، الحديث 5،
و 18: 95، الباب 10 من أبواب صفات القاضي،الحديث 20 و 18: 99، الباب
11 من الأبواب، الحديث الأول وغيرها منالأحاديث.