المقصد الأول في صفات القاضي وآدابه التي يستعملها عند التصدي للقضاء - قضاء و الشهادات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قضاء و الشهادات - نسخه متنی

مرتضی الانصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





المقصد الأول
في
صفات القاضي
وآدابه التي يستعملها عند التصدي للقضاء


وهذا فيه مطلبان


[المطلب] الأول

(يشترط فيه: البلوغ والعقل والايمانوالعدالة وطهارة المولد)
بالاجماع المحقق والمنقول (1) في الجميع.


(و) كذا يشترط فيه (العلم) بما يتصدى له منالقضاء، علما
ناشئا عن الأدلة المتعارفة، أعني: الكتابوالسنة والعقل، فلا يكفي العلم
من أي سبب كان وإن كان حجة على نفسه، إلاأن اطلاق لفظ " العلم "
و " العالم " في أدلة اشتراط هذا الشرط منالاجماع والنص، مثل
قوله عليه السلام: " رجل قضى بالحق وهويعلم " (2) ومثل أدلة نصب الفقهاء (3)،
وغير ذلك، منصرف إلى غيره، بل هذا شئمعلوم من حال الشارع
ضرورة.




(1) انظر المسالك 2: 283، والكفاية: 261،والرياض 2: 385.


(2) الوسائل 18: 11، الباب 4 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 6.


(3) انظر الوسائل 18: 4، الباب الأول من أبوابصفات القاضي، الحديث 5،
و 18: 95، الباب 10 من أبواب صفات القاضي،الحديث 20 و 18: 99، الباب
11 من الأبواب، الحديث الأول وغيرها منالأحاديث.

/ 436