كتاب القضاء
وهو بالمد والقصر لمعان، أنهاها بعضهم (1)إلى عشرة، ولا يبعد ارجاعالكل إلى معنى واحد، وهو: إتمام الشئوالفراغ عنه - كما اعترف به
الأزهري على ما حكي عنه (2) - أو فصل الأمرقولا أو فعلا، كما في كشف
اللثام (3).
وشرعا - كما في المسالك (4) والكشف (5)وغيرهما (6) -: ولاية الحكم
شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئياتالقوانين على أشخاص معينين
من البرية بإثبات الحقوق، واستيفائهاللمستحق.
والظاهر أن ادراج الولاية مبني على جعلالقضاء من المصادر
(1) مجمع البيان 1: 193، وجواهر الكلام 40: 7.
(2) تاج العروس 10: 297.
(3) كشف اللثام 2: 320.
(4) المسالك 2: 283.
(5) كشف اللثام 2: 320.
(6) انظر التنقيح الرائع 4: 230، والرياض 2: 385.