[2630] مسألة 18: إذا اشترى المسلم من الكافرتمام النصاب بعد تعلّق الزكاة، وجب عليهإخراجها (1).
وقصور الدلالة على هذا وكونها أجنبيّةعمّا نحن بصدده واضحٌ لا يخفى، فإنّهاتشير حينئذ إلى مطلب آخر، وهو الغفران عنذنب الكفر كما أنّ التوبة توجب العفو عنسائر الذنوب، فيكون الإسلام بعد الكفرنظير الارتداد بعد الإسلام، فكما أنّالثاني يوجب الحبط ومحو الأعمال السابقةبمقتضى قوله تعالى: (لَئِنْ أَشْرَكْتَلَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)(1) فكذلك الأوّليوجب العفو عمّا سبق وجبّ ما وقع.
والمتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ الأظهرعدم تعلّق الزكاة بالكفّار من أصلها، لعدمتكليفهم بالفروع. وعلى تقدير القولبالوجوب، فلا يسقط بالإسلام لو كانت العينباقية كما نبّه عليه الاُستاذ في تعليقتهالشريفة.
(1) فإنّ الزكاة حقٌّ ثابتٌ في العين علىالخلاف في كيفية التعلّق، ولا يكاد يسقطبالبيع، بل العين الزكويّة مشتركةٌ بينالمالك والفقير، فلا ينفذ البيع إلاّ فيحصّته، ويكون فضوليّاً في حصّة الفقير،فلا محيص من إخراجها ودفعها إليه.
نعم، في باب الخمس لا يجب إخراجه لو انتقلما فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافرونحوه، لنصوص التحليل وأ نّهم (عليهمالسلام) أباحوا لشيعتهم ذلك(2)، وأمّا فيباب الزكاة فلم يرد مثل تلك النصوص، فلاجرم وجب إخراجها على المشتري.
(1) الزمر 39: 65. (2) الوسائل 9: 543 / أبواب الأنفال ب 4.