بیشترلیست موضوعات كتاب الزّكاة فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة فصل في زكاة الأنعام الثلاثة فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة الغلاّت الأربع توضیحاتافزودن یادداشت جدید
فإنّها صريحةٌ في عدم اعتناء الإمامبمضمون حديث الجبّ (1)، وإنّما هو أمرٌمعروفٌ عند العامّة ومرويٌّ من طرقهم،ولذا أنكروا عليه (عليه السلام) حكمه، ولميثبت عندنا، والمسألة التي تضمّنتها هذهالرواية محرّرة في الفقه، وقد أفتىالأصحاب بعدم سقوط الحدّ عن الزاني، سواءأسلم قبل صدور الحكم من الحاكم أم بعده.إذن فالحديث المزبور ساقطٌ لا يمكنالاستناد إليه في حكم من الأحكام، بلالمتّبع في كلّ مورد قيامُ الدليل علىمضمون الجبّ وسقطو ما وجب باختيار الإسلاممن نصّ ـ كما في قضاء الصلوات ـ أو سيرة ـكما في الزكوات ـ فإن ثبت وإلاّ كانالتكليف باقياً لو قلنا بأ نّهم مكلّفونبالفروع كالاُصول.ثمّ إنّا لو بنينا على تماميّة الحديث،فلا شكّ في أنّه ناظرٌ إلى الأحكامالمختصّة بالإسلام، فهي المجبوبةوالمحكومة بالسقوط لو حصل مناشئوها حالالكفر، كفوات الصلوات أو حولان الحولالحاصل قبل الإسلام ونحو ذلك، وأمّاالأحكام المشتركة بين جميع الأديان فضلاًعمّا يعمّ المتديّن ومن لا يعتنق الدينممّا جرت عليه سيرة العقـلاء ـ كالعقودوالإيقاعات والديون والضمانات وما شاكلهاـ فالحديث غير ناظر إلى جبّها جزماً،فالإشكال عليه ـ بأنّ البناء على عمـومحديث الجبّ يستوجب تخصيص الأكثر ـ في غيرمحلّه، ولا ينبغي الالتفات إليه.ثمّ لا يخفى أنّ الحديث رواه في مجمعالبحرين بمتن آخر، وهو «الإسلام يجبّ ماقبله، والتوبة تجبّ ما قبلها من الكفروالمعاصي والذنوب» (2). (1) لعلّ الوجه في عدم الاعتـناء عدمانطباق مضمـون الحديث على مورد السؤاللخصوصيّة فيه، لا أنّه موضوعٌ من أساسه.(2) مجمع البحرين 2: 21 (جبب).