فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة - مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة

تجب في تسعة أشياء (1): الأنعام الثلاثة ـوهي الإبل والبقر والغنم ـ والنقدين ـوهما الذهب والفضّة ـ والغلاّت الأربع ـوهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ ولاتجب فيما عدا ذلك على الأصحّ.

نعم، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اُخر:

(1) بلا إشكال ولا خلاف فيه بين المسلمين،بل عُدَّ من ضروريّات الدين، وقد نطقت بهجملة وافرة من النصوص قد ادّعى في الجواهرتواترها (1).

لكن دعوى التواتر مشكلة، لاستدعائها أنيبلغ عدد الرواة في كلّ طبقة حدّاً يمتنععادةً اشتباههم أو تواطؤهم على الكذب،وليس في المقام كذلك، فإنّ الرواة في طبقةالإمام (عليه السلام) لا يزيدون على أربعةعشر، على أنّ الطبقة في أوّل السند لاتشتمل على أكثر من ثلاثة أنفار ـ الشيخوالكليني والصدوق ـ فإنّ كلّها تنتهيإليهم، وما بينهما من الطبقات متوسطات،وهذا المقدار لا ينطبق عليه ضابط التواتركما لا يخفى.

(1) الجواهر 15: 65.

/ 405