فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
تجب في تسعة أشياء (1): الأنعام الثلاثة ـوهي الإبل والبقر والغنم ـ والنقدين ـوهما الذهب والفضّة ـ والغلاّت الأربع ـوهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ ولاتجب فيما عدا ذلك على الأصحّ.نعم، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اُخر:(1) بلا إشكال ولا خلاف فيه بين المسلمين،بل عُدَّ من ضروريّات الدين، وقد نطقت بهجملة وافرة من النصوص قد ادّعى في الجواهرتواترها (1).لكن دعوى التواتر مشكلة، لاستدعائها أنيبلغ عدد الرواة في كلّ طبقة حدّاً يمتنععادةً اشتباههم أو تواطؤهم على الكذب،وليس في المقام كذلك، فإنّ الرواة في طبقةالإمام (عليه السلام) لا يزيدون على أربعةعشر، على أنّ الطبقة في أوّل السند لاتشتمل على أكثر من ثلاثة أنفار ـ الشيخوالكليني والصدوق ـ فإنّ كلّها تنتهيإليهم، وما بينهما من الطبقات متوسطات،وهذا المقدار لا ينطبق عليه ضابط التواتركما لا يخفى.(1) الجواهر 15: 65.