وهما: الذهب والفضّة.ويشترط في وجوب الزكاة فيهما ـ مضافاً إلىما مرّ من الشرائط العامّة ـ اُمور:الأوّل: النصاب (1)، ففي الذهب نصابان:الأوّل: عشرون ديناراً، وفيه نصف دينار.والدينار مثقال شرعي، وهو ثلاثة أرباعالصيرفي.فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقالالصيرفي: خمسة عشر مثقالاً، وزكاته ربعمثقال وثمنه.
فصل في زكاة النقدين
(1) لا إشكال كما لا خلاف في اعتباره فيالنقـدين، مضافاً إلى الشرائط العامّةالمتقدّمة، بل عليه إجماع المسلمين،وتشهد به النصوص الآتية.كما لا إشكال ولا خلاف أيضاً في حدّهبالنسبة إلى الفضّة وأنّه في كل مائتيدرهم خمسة دراهم على ما نطقت به النصوصالمتظافرة.