ويشترط في وجوب الزكاة فيها ـ مضافاً إلىما مرّ من الشرائط العامّة ـ اُمور:الأوّل: النصاب، وهو في الإبل اثنا عشرنصاباً (1):الأوّل: الخمس، وفيها شاة.الثاني: العشر، وفيها شاتان.الثالث: خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه.الرابع: العشرون، وفيها أربع شياه.الخامس: خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.السادس: ستّ وعشرون، وفيها بنت مخاض، وهيالداخلة في السنة الثانية.السابع: ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون، وهيالداخلة في السنة الثالثة.(1) بلا خلاف، بل عليه إجماع المسلمين كماادّعاه غير واحد، تشرع من