فصل في زكاة الغلاّت الأربع
وهي كما عرفتَ: الحنطة والشعير والتمروالزبيب. وفي إلحاق السُّلت ـ الذي هوكالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة فيملاسته وعدم القشر له ـ إشكال، فلا يُترَكالاحتياط فيه، كالإشكال في العَلَس ـ الذيهو كالحنطة، بل قيل: إنّه نوع منها في كلّقشر حبّتان، وهو طعام أهل صنعاء ـ فلايُترَك الاحتياط فيه أيضاً.ولا تجب الزكاة في غيرها، وإن كان يستحبّإخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أويوزن من الحـبوب، كالماش والذّرة والأرزوالدُّخن ونحوها، إلاّ الخضر والبقول.وحكمُ ما يُستحَبّ فيه حكمُ ما يجب فيه فيقدر النصاب وكمّية ما يخرج منه وغير ذلك.لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الزكاة فيالغلاّت الأربع المذكورة في المتن كمادلّت عليه النصوص المستفيضة التي تقدّمتسابقاً (1).(1) في ص 134.