فصل في زكاة الغلاّت الأربع - مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في زكاة الغلاّت الأربع

وهي كما عرفتَ: الحنطة والشعير والتمروالزبيب. وفي إلحاق السُّلت ـ الذي هوكالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة فيملاسته وعدم القشر له ـ إشكال، فلا يُترَكالاحتياط فيه، كالإشكال في العَلَس ـ الذيهو كالحنطة، بل قيل: إنّه نوع منها في كلّقشر حبّتان، وهو طعام أهل صنعاء ـ فلايُترَك الاحتياط فيه أيضاً.

ولا تجب الزكاة في غيرها، وإن كان يستحبّإخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أويوزن من الحـبوب، كالماش والذّرة والأرزوالدُّخن ونحوها، إلاّ الخضر والبقول.

وحكمُ ما يُستحَبّ فيه حكمُ ما يجب فيه فيقدر النصاب وكمّية ما يخرج منه وغير ذلك.

لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الزكاة فيالغلاّت الأربع المذكورة في المتن كمادلّت عليه النصوص المستفيضة التي تقدّمتسابقاً (1).

(1) في ص 134.

/ 405