مستند فی شرح العروة الوثقی

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

جلد 1 -صفحه : 405/ 131
نمايش فراداده

هذا كلّه بناءً على المشهور من وجوبالزكاة على الكافر.

وأمّا بناءً على ما هو الأظهر من عدمالوجوب ـ كما مرّ ـ فلا مقتضي للإخراج،لأنّه انتقل إلى المشتري مالٌ سليمٌ عنالزكاة عند البائع، ولم يحدث موجبها عندالمشتري حسب الفرض، فلا شيء عليه.