هذا كلّه بناءً على المشهور من وجوبالزكاة على الكافر.
وأمّا بناءً على ما هو الأظهر من عدمالوجوب ـ كما مرّ ـ فلا مقتضي للإخراج،لأنّه انتقل إلى المشتري مالٌ سليمٌ عنالزكاة عند البائع، ولم يحدث موجبها عندالمشتري حسب الفرض، فلا شيء عليه.