مستند فی شرح العروة الوثقی

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

جلد 1 -صفحه : 518/ 287
نمايش فراداده

القاعدة في كافة الأوامر الاضطراريّةبالنسبة إلى المأمور به الواقعي

ولكن هذا التقريب يتوقّف على إحراز أنّالتقية الواجبة تنطبق على ذات العمل، وهوغير واضح، ومن المحتمل جدّاً أن يكونالواجب هو الاتّقاء وحفظ النفس، ويكونالعمل مقدّمةً له وما به تتحـقّق التقيّة،فلا دلالة حينئذ على الإجزاء، نظيرالتكلّم في الصلاة ـ مثلا ـ تقيّةً من مشرككي لا يعلم بإسلامه فيقتله، فإنّه لا يمكنالقول بصحّة العمل وكونه مجزئاً وإن ساغله التكلّم لمكان الاضطرار والتقيّة، بلإنّ تطرّق هذا الاحتمال بمجرّده كاف فيسقوط الاستدلال كما لا يخفى.

ثمّ إنّا لو فرضنا تماميّة نصوص التقيّة ـولا سيّما الروايتين المتقدّمتين ـ فيالدلالة على الإجـزاء. فلا يفرق الحـالبين ما لا يرونه مفطراً حال الصومكالارتماس، وبين ما يرونه مفطراً إلاّأنّهم لا يرون وجوب الصوم وقتئذ كالأكل ـمثلا ـ في يوم عيدهم، لشمول الأدلّة لكلاالقسمين بمناط واحد، فإنّ الصوم عبارة عنالإمساك عن مجموع المفطرات في مجموعالنهار، وكما أنّه مضطرّ في القسم الأوّلإلى ارتكاب خصوص الارتماس تقيّةً معالتمكّن عن الاجتناب عن بقيّة المفطرات فيسائر الآنات، فكذا في القسم الثاني فإنّهيضطرّ أيضاً إلى خصوص الأكل ـ مثلا ـ فيهذه الساعة الخاصّة كي لا تتبيّن لهمالمخالفة مع القدرة على الاجتناب عن سائرالمفطرات في بقيّة النهار، ولا يكون هذامن باب ترك الواجب رأساً حتّى يقال: إنّالأدلّة إنّما تدلّ على إجزاء الفعلالناقص عن الكامل لا إجزاء الترك رأساً عنالفعل، ضرورة أنّ في هذا القسم أيضاً لميترك المأمور به بالكلّيّة، وانّما هو منقبيل الفعل الناقص حسبما عرفت.

نعم، لو اقتضت التقيّة في مورد تركالمأمور به رأساً، كما لو فرضنا أنّ تركالصـلاة من أوّل الفجر إلى طلوع الشمسموردٌ للتقـيّة، لم يكـن هذا الترك