وإلاّ فهو مفطر، فيندرج حينئذ تحت إطلاقهذه النصوص الدالّة على ثبوت الكفّارة علىمن أفطر.
ودعوى الانصراف إلى خصوص الأكل والشرب ـكما في الجواهر(1) ـ غير مسموعة، بعد كونالصوم في نظر الشرع مؤلّفاً من مجموع تلكالتروك ومضادّاً للإفطار من غير ثالث كماعرفت.
والاقتصار في بعض الأخبار على القضاء لايدلّ على نفي الكفّارة، غاية الأمر أنّهاساكتة عنها وغير متعرّضة لها، فتثبت بعمومالنصوص المشار إليها، وقد تقدّم التعرّضلذلك عند التكلّم عن كلّ واحد من هذهالاُمور.
وعلى الجملة: فالظاهر أنّ الحكم المزبورعامٌّ لجميع المفطرات.
نعم، مجرّد بطلان الصوم ووجوب القضاء لايلازم الكفّارة، كما لو فرضنا أنّه أبطلصومه بعدم النيّة، أو بنيّة الخلاف فنوىأن لا يصوم، أو نوى على وجه محرّم كالرياء،ففي جميع ذلك وإن بطل صومه لعدم وقوعه عننيّة صحيحة فلم يأت بالمأمور به على وجهه،فهو صائم بصوم فاسد، إلاّ أنّه لا تثبتالكفّارة، لعدم تحقّق الإفطار المأخوذموضوعاً لهذا الحكم في تلك النصوص، فهوغير مفطر بل صائم، غاية الأمر أنّ صومهفاقد للنيّة، ولأجله يجب القضاء دونالكفّارة.
ومن هذا القبيل: البقاء على الجنابة غيرمتعمّد، كما إذا كان في النومة الثانية أوالثالثة على ما تقدّم الكلام فيه(2)، فإنّهيجب القضاء حينئذ دون الكفّارة، لعدمالدليل عليها بعد عدم تحقّق الافطار.
(1) الجواهر 16: 218 ـ 219. (2) في ص 226 ـ 232.