مستند فی شرح العروة الوثقی

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

جلد 1 -صفحه : 518/ 312
نمايش فراداده

ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة فيالمقام، فإنّها على طوائف أربع

الاُولى: ما دلّ على التخيير صريحاً،كصحيحة عبدالله بن سنان: في رجل أفطر منشهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غيرعذر «قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرينمتتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً، فإنّ لميقدر تصدّق بما يطيق»(1).

وموثّقة سماعة: عن رجل أتى أهله في شهررمضـان متعمّداً «قال: عليه عتق رقبة، أواطعام ستّين مسكيناً، أو صوم شهرينمتتابعين» إلخ(2).

فإنّ الأخيرة واردة في إتيان الأهل الذيهو من أهمّ المفطرات، فإذا ثبت التخيير فيمثله ثبت في سائر المفطرات بطريق أولى.

وبمضمونها موثّقته الاُخرى الواردة فيالمعتكف(3)، ونحوها غيرها.

الثانية: ما اقتصر فيه على التصدّق،كموثّقة سماعة: عن رجل لزق بأهله فأنزل«قال: عليه إطعام ستّين مسكيناً، مدّ لكلّمسكين»(4).

ولا يخفى لزوم رفع اليد عن ظاهر الموثّقةوما بمضمونها على كلّ تقدير، أي سواءبنينا على التخيير كما عليه المشهور، أمقلنا بالترتيب، غاية الأمر أنّه علىالأوّل يرفع اليد عن الظهـور في التعـيينويحمل على التخيير، وتكون النتيجةالتقييد بـ «أو» جمعاً بينها وبين النصوصالمتقدّمة، وعلى الثاني يتقيّد بصورةالعجز عن العتق والصيام، إذ لم ينقل القولبظاهرها من تعيّن الإطعام من أحد، فهوخلاف الإجماع المركب.

(1) الوسائل 10: 44 / أبواب ما يمسك عنه الصائمب 8 ح 1.

(2) الوسائل 10: 49 / أبواب ما يمسك عنه الصائمب 8 ح 13.

(3) الوسائل 10: 547 / كتاب الاعتكاف ب 6 ح 5.

(4) الوسائل 10: 49 / أبواب ما يمسك عنه الصائمب 8 ح 12.