مستند فی شرح العروة الوثقی

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

جلد 1 -صفحه : 518/ 313
نمايش فراداده

الثالثة: ما دلّ على وجـوب العتق تعييناً،دلّت عليه رواية المشرقي: عن رجل أفطر منشهر رمضان أيّاماً متعمّداً، ما عليه منالكفّارة؟ فكتب: «من أفطر يوماً من شهررمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة،ويصوم يوماً بدل يوم»(1).

وهذه الرواية موافقة للقول بمراعاةالترتيب، ولكنّها مخالفة للقول المشهور،فلا بدّ من تقييدها بالعدلين الآخرين معالعطف بـ «أو»، فهي معارضة لأخبارالتخيير، غير أنّها ضعيفة السند جدّاً،فإنّها وإن كانت صحيحة إلى ابن أبي نصرالبزنطي ولكن المشرقي بنفسه ـ الذي هوهشام بن إبراهيم، أو هشام بن إبراهيمالعبّاسي ـ لم يوثّق، فلا تصل النوبة إلىالمعارضة كي يتصدّى للعلاج.

الرابعة: ما دلّ على الترتيب صريحاً، وهيروايتان:

إحداهما: صحيحة علي بن جعفر: عن رجل نكحامرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه؟ «قال:عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيامشهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعامستّين مسكيناً، فإن لم يجد فليستغفرالله»(2).

والاُخرى: رواية عبدالمؤمن بن الهيثم(القاسم) الأنصاري الواردة فيمن أتى أهلهفي شهر رمضان «قال (صلّى الله عليه وآله):اعتق رقبة، قال: لا أجد قال: فصم شهرينمتتابعين، قال: لا اُطيق، قال: تصدّق علىستّين مسكيناً» إلخ (3).

ولكن لا يمكن الاعتماد عليهما في قبالنصوص التخيير:

(1) الوسائل 10: 49 / أبواب ما يمسك عنه الصائمب 8 ح 11.

(2) الوسائل 10: 48 / أبواب ما يمسك عنه الصائمب 8 ح 9.

(3) الوسائل 10: 46 / أبواب ما يمسك عنه الصائمب 8 ح 5.