يعـزَّر بخمسة وعشرين سوطاً [1]، فإن عادعُزِّر ثانياً، فإن عاد قُتِل على الأقوى(1)، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة [2].
أجل تضعيف النجاشي وغيره إيّاه صريحاً (3).
نعم، قد عمل بها المشهور. فإن قلنا: إنّالرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور فلابأس بالعمل بها في موردها، وإن أنكرنا هذهالكبرى ـ كما هو المعلوم من مسلكنا ـفالرواية ساقطة.
إذن لا دليل على تحديد التعزير بخمسةوعشرين، بل هو موكول إلى نظر الإمام، فلهالتعزير كيفما شاء ما لم يبلغ حدّ الحدّالشرعي.
ثمّ إنّ التعزير كما هو ثابت في المرّةالاُولى ثابتٌ في المرّة الثانية أيضاً،بمقتضى إطلاق الدليل، أعني: صحيح بريدالمتقدّم.
(1) قد عرفت ثبوت التعزير في المرّتينالاُوليين.
وأمّا في الثالثة فيجب قتله كما عليهالمشهور.
وقد دلّت عليه صريحاً موثّقة سماعة، قال:سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطرثلاث مرّات وقد رُفِع إلى الإمام ثلاثمرّات «قال: يُقتَل في الثالثة»(4).
ويدل عليه أيضاً عموم صحيح يونس عن أبيالحسن الماضي (عليه السلام) «قال: أصحابالكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدّمرّتين قُتِلو في الثالثة»(5).
(1) لم يثبت التقدير بحدٍّ خاص إلاّ فيرواية ضعيفة في خصوص الجماع. (2) في كونه أحوط إشكال بل منع. (3) رجال النجاشي: 416 / 1112. (4) الوسائل 10: 249 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 2ح 2. (5) الوسائل 28:19 / أبواب مقدّمات الحدود ب 5 ح1.