وإنّما يُقتَل في الثالثة أو الرابعة إذاعُزِّر في كلٍّ من المرّتين أو الثلاث (1).
ومورده وإن كان هو الحدّ، إلاّ أنّه لاخصوصيّة له، إذ يُفهَم منه عرفاً أنّ مناُجري عليه حكم الله مرّتين ـ سواء أكان هوالحدّ أم التعزير ـ يُقتَل في الثالثة.
فبمقتضى الموثّقة الواردة في خصوص المقاموالصحيحة الواردة في مطلق الكبائر يُحكَمبوجوب القتل في المرّة الثالثة، إمّا منبعد التعزيرين أو من بعد الحدّين حسباختلاف الموارد.
وأمّا ما ذكره في المتن من أنّ الأحوطقتله في الرابعة فلا وجه له بعد نهوضالدليل على وجوب القتل في الثالثة كماعرفت، ولا تعطيل في حدود الله، فلا سبيلللاحتياط وإن كان مورده الدماء.
نعم، روى الشيخ في المبسوط مرسلا: «إنّأصحاب الكبائر يُقتَلون في الرابعة» (1).
ولكن المرسل ليس بحجّة، ولا سيّما مع عدمالجابر، على أنّه معارَضٌ بالصحيحالمتقدّم وفي خصوص المقام بالموثّق كماسبق، فلا ينهض للمقاومة معهما.
(1) فلا يجزئ مجرّد الارتكاب الخارجي بلغعدده ما بلغ ما لم يُرفع الأمر إلى الإماممرّتين ويجري عليه التعزير في كلٍّ منهما،فحينئذ يُحكم بالقتل في الرفع الثالث، كمادلّت عليه موثقة سماعة المتقدّمة، حيث حكمفيها بالقتل في الثالثة من الرفع لا منمجرّد الإفطار، وكما تدلّ عليه أيضاًصحيحة بريد المتقدّمة،
(1) المبسوط 7: 284.