وتجديد نيّة رمضان إذا صام يوم الشك بنيّةشـعبان ليس من باب العدول(1)، بل من جهة أنّوقتها موسّع لغير العالم به إلى الزوال [1].
خاصّة، كالعدول من الحاضرة إلى الفائتة،أو من اللاّحقة إلى السابقة ـكالمترتّبتين ـ أو من الفريضة إلىالنافلة، كما في المنفرد الذي اُقيمت عندهالجماعة ونحو ذلك.
وأمّا فيما عدا ذلك فالعدول المستلزمللتبديل المزبور في مقام الامتثال ـ بأنيكون حدوثاً بداعي امتثال أمر، وبقاءًبداعي امتثال أمر آخر ـ مخالفٌ للقاعدة لابدّ في مشروعيّته من قيام الدليل عليه،ضرورة أنّ كلاًّ من الأمرين قد تعلّقبالمجـموع المركّب من عمل خاصّ، فكانالإمسـاك من الفجر إلى الغروب بعنوانالنذر ـ مثلا ـ مأموراً بأمر، وبعنوانالكفّارة بأمر آخر، فلكلّ صنف أمرٌ يخصّه،فالتلفيق بأن يأتي بالنصف من هذا والنصفالآخر من الآخر يحتاج إلى الدليل، وحيث لادليل عليه في باب الصوم لم يكن العدولمشروعاً فيه.
(1) هذا تداركٌ منه (قدس سره) لما أفاده منعدم جواز العدول في الصوم بأنّ هذا لاينافي ما تقدّم من تجديد نيّة رمضان إذاصام يوم الشكّ بنيّة شعبان، لأنّ ذلك ليسمن باب العدول، بل من باب التوسعة في وقتالنيّة إلى الزوال بالنسبة إلى الجاهل.
ولكن الظاهر أنّ هذا سهو من قلمه الشريف،ووجهه ظاهر، إذ قد تقدّم منه (قدس سره) قبلمسائل قليلة: أنّ تجديد النيّة فيما إذاانكشف أنّ يوم الشكّ من رمضان لا يكونمحدوداً بما قبل الزوال، بل هو ممتدٌّ إلىالغروب، بل ما بعد الغروب أيضاً، وأنّهيومٌ وُفِّق له ويُحسَب من رمضان قهراً،فليس ذلك من باب تجديد النيّة إلى الزوالوالتوسعة في الوقت، وإلاّ فقد استشكلنافيه
(1) ليس الأمر كذلك، وإلاّ لم يكن الحكمشاملا لصورة التبيّن بعد الزوال.