إعلم أنّ على التّمر والزّبيب من الزّكاةما على الحنطة والشعير (1).
إعلم أنّه ليس على الابل شيء حتّى تبلغخمساً (2)، فإذا بلغت خمساً (3)، ففيها شاة،وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة،وفي عشرين أربع شياة، وفي
1- فقه الرضا: 197، والفقيه: 2/18 ذيل ح34،والهداية: 41 باختلاف يسير. وانظر التهذيب:4/14 ح2 وح3، والاستبصار: 2/14 ح2، وص 15 ح3، عنهماالوسائل: 9/178 ـ أبواب زكاة الغلاّت ـ ب1 ح10،وص 185 ب4 ح8. 2- «خمسة» أ، ج، د. 3- ليس في «أ» و «د».