2- باب زكاة الحنطة والشّعير
ليس على الحنطة والشّعير شيء حتّى يبلغخمسة أوساق، والوَسَق ستّون صاعاً،والصّاع أربعة أمداد، والمدّ مائتانواثنان (1) وتسعون درهماً ونصف، فإذا بلغذلك (2) وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية(3)، أُخرج منه العشر إن (4) كان سقي بماءالمطر أو كان سيحاً (5)، وإن (6) سقي بالدلاءوالغَرْب (7) ففيه نصف العشر(8).1- ليس في «أ» و «ج» و «د». 2- ليس في «أ». 3- «العمارة والقرية» المستدرك. 4- «إذا» أ. 5- السّيح: الماء الجاري «مجمع البحرين: 1/466ـ سيح ـ». 6- «وإن كان» أ، 7- الغَرْب: الدلو العظيم الذي يتّخذ منجلد ثور «مجمع البحرين: 2/299 ـ غرب ـ». 8- عنه المستدرك: 7/89 ح8 ذيله، وص 91 ح2 قطعة،وفي ص 87 ح1 عنه وعن فقه الرضا: 197 صدره، وفيالفقيه: 2/18 ذيل ح 34، والهداية: 41 مثله. وفيالتهذيب: 4/13 ح1، والاستبصار: 2/14 ح40 باختلافيسير، وفي الكافي: 3/513 ح3 نحو ذيله، عنهاالوسائل: 9/182 ـ أبواب زكاة الغلاّت ـ ضمن ب4.وانظر التهذيب: 4/37 ذيل ح5، والاستبصار: 2/25ذيل ح1. وفي دعائم الإسلام: 1/265 نحو ذيله.