7- باب زكاة الذهب
إعلم أنّه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغعشرين مثقالاً، فإذا بلغ ففيه نصف دينارإلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ثمّ فيه نصفدينار وعشر دينار، ثمّ على هذا الحساب متىزاد على (4) عشرين أربعة، ففي كلّ أربعة عشردينار حتّى يبلغ أربعين مثقالاً، فإذا بلغأربعين مثقالاً ففيه مثقال (5).1- «مجتمعة» أ، ج، د. 2- قال صاحب روضة المتقين 3/68: «ولا يفرّقالمصدّق بين غنم مجتمع» أي في الملك بليجمعها في الحساب وإن كانت متفرّقة، بأنيكون للمالك مثلاً عشرون شاة في موضعوعشرون في آخر، فحينئذ يأخذ شاة منهما وإنكانت غير مجتمعة في المرعى والمراح. «ولايجمع بين متفرّق» في الملك وإن كانتمجتمعة في المرعى والمراح، بل وإن كانتمخلوطة بالاشاعة، بأن تكون لرجلين مثلاًأربعون شاة فلا يجب عليهما. 3- عنه المستدرك: 7/73 ح9، وفي ص 66 ح2 عنه وعنفقه الرضا: 196 مثله، وكذا في الفقيه: 2/14 ذيلح11. وانظر الكافي: 3/538 ح5، والتهذيب: 4/98ح10،عنهما الوسائل: 9/131 ـ أبواب زكاة الأنعام ـب14 ح3، وص 133 ذيل ح6، وفي الاستبصار: 2/23 ضمنح2 ذيله. وفي البحار: 96/52 ضمن ح4 عن فقهالرضا. 4- ليس في «د». 5- عنه المستدرك: 7/76 ح5. وفي الفقيه: 2/8 ضمن ح1مثله. وفي الكافي: 3/515 ح3، والتهذيب: 4/6 ح1،والاستبصار: 2/12 ح1 نحوه، عنها الوسائل: 9/138ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ب1 ح5.