باب الوصايا
إعلم أنّ الوصيّة حقّ على كلّ مسلم(1)،ويستحبّ أن يوصي الرّجل لقرابته بشيء منماله قلّ أم كثر (2).وأوّل شيء يبدأ به من المال الكفن، ثمّالدّين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث (3).
وعلى الزوّج كفن امرأته إذا ماتت (4).
فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستّة (5).
1- عنه المستدرك: 14/87 ح5 وعن فقه الرضا: 298مثله. وفي الكافي: 7/3 ح4، والفقيه: 4/134 ح1،والمقنعة: 666، والتهذيب: 9/172 ح1ـ ح3 مثله،عنها الوسائل: 19/257 ـ أبواب الوصايا ـ ب1 ح2ـح4. وفي الهداية: 81 مثله. وفي البحار: 103/199صدر ح28 عن فقه الرضا.
2- فقه الرضا: 298 مثله، عنه البحار: 103/199 ضمنح28، وفي الهداية: 81 مثله. وانظر الفقيه: 4/134ح1، والتهذيب: 9/174 ح 8، عنهما الوسائل: 19/263 ـأبواب الوصايا ـ ب4 ح3. وانظر تفسيرالعياشي: 1/76 ح166.
3- الكافي: 7/23 ح3، والفقيه: 4/143 ح1، والتهذيب:9/171 ح44 مثله، عنها الوسائل: 19/329 ـ أبوابالوصاياـ ب28 ح1. وفي ج18/345 ـ أبواب الدين ـب13 ح2 عن التهذيب: 6/188 ح23 مثله.
4- الفقيه: 4/143 ح4، والتهذيب: 1/445 ح84، وج9/171ح45 مثله، عنهما الوسائل: 3/54 ـ أبوابالتكفين ـ ب32 ح1 وح2، وج19/329 ـ أبواب الوصاياـ ب27ح3.
5- الكافي: 7/40 ح1 وح2، والفقيه: 4/151 ح1،ومعـاني الأخبــار: 217 ح1، والتهذيب: 9/211 ح 12وح13 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:19/388 ـ أبواب الوصايا ـ ب56 ح1. وفي فقه الرضا:299 نحوه، وفي الهداية: 81 مثله.