باب الأيمان، والنّذور، والكفّارات
اليمين على وجهين، أحدهما: أن يحلف الرّجلعلى شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنّه يفعلذلك الشّـيء، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعلفعليه الكفّارة إذا لم يفعله.والأُخرى على ثلاثة أوجه، فمنها: ما يؤجرالرّجل عليه إذا حلف كاذباً ومنها: ما لاكفّارة عليه فيها (1)ولا أجر له (2)، ومنها:ما لا كفّارة عليه فيها، والعقوبة فيهادخول النّار، فأمّا التي يؤجر الرجل عليهاإذا حلف كاذباً (3) ولا (4) تلزمه الكفّارة،فهو أن يحلف الرّجل في خلاص امرىء مسلم أوخلاص ماله، وأمّا التي لا كفّارة عليه ولاأجر له، فهو أن يحلف الرّجل على شيء، ثمّيجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمينويرجع إلى الذي هو خير، وأمّا التيعقوبتها دخول النّار فهو أن يحلف (5) الرّجلعلى مال امرىء مسلم أو على حقّه ظلماً،فهذه يمين غموس
1- ليس في «أ» و «د» و «المستدرك».
2- ليس في «المستدرك».
3- ليس في «أ» و «د».
4- «ولم» أ.
5- «إذا حلف» أ، د.