باب الدَّين
قال والدي علي بن الحسين (رحمه الله) فيوصيّته إليّ: إعلم يا بني، أنّه من استدانديناً ونوى قضاءه، فهو في أمان اللّه حتّىيقضيه، وإن لم ينو قضاءه فهو سارق (1).واتّق اللّه يا بنيّ وأدّ إلى من له عليك،وارفق بمن لك عليه حتّى تأخذه منه في عفاف(2).
وإذا مات الرّجل وله دين على رجل، فانأخذه وارثه منه فهو له، وإن لم يعطه فهوللميّت في الآخرة (3).
وزكاة الدّين على من استقرض (4).
وإذا (5) كان للرّجل على رجل مال فضمنه رجلعند موته، وقبل الذي له
1- عنه المستدرك: 13/394 ذيل ح2. وفي فقه الرضا:268 مثله، وفي الكافي: 5/99 ضمن ح1، وح2،والخصال: 153 ذيل ح190، والتهذيب: 6/191 ضمن ح36نحو ذيله، وفي الكافي: 5/95 صدر ح1 بمعنىصدره، عن بعضها الوسائل: 18/327 ـ أبواب الدينوالقرض ـ ب5 ح1 ـ ح3، وج21/268 ـ أبواب المهور ـب11 ح11.
2- فقه الرضا: 268 مثله.
3- عنه المستدرك: 13/415 ح1. وفي فقه الرضا: 268مثله. وانظر التهذيب: 6/208 ح11.
4- فقه الرضا: 268 مثله. وفي الكافي: 3/521 ذيلح9، والتهذيب: 4/33 ذيل ح8 باختلاف في اللفظ،عنهما الوسائل: 9/101 ـ أبواب من تجب عليهالزكاة ـ ب7 ح4، وص 102 ح5.
5- «وإن» د.