باب (1) الخمس
روى محمّد بن أبي عمير (2): أنّ الخمس علىخمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص،والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامسة (3).وسأل زكريا بن مالك الجعفي(4) أبا عبداللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ وجلّ:(واعلموا أنّما غنمتم من شيء فانّ للّهخُمُسَه وللرسول ولذي القربى واليتامىوالمساكين وابن السّبيل) (5)، فقال: أمّاخمس اللّه فهو للرسول (صلّى الله عليه وآلهوسلّم) يضعه في سبيل اللّه، وأمّا خمسالرّسول فلأقاربه، (وخمس ذي) (6) القربى فهمأقرباؤه (7)، (وأمّا
1- «باب في» ب.
2- وهو محمد بن زياد بن عيسى، أبو أحمدالأزدي، روى عن الرضا (عليه السلام) توفّيسنة 217 هـ، ترجمه النجاشي في كتاب رجاله: 326وقال فيه: هو جليل القدر، عظيم المنزلةفينا وعند المخالفين. وترجمه الشيخ الطوسيفي رجاله: 388 ضمن أصحاب الإمام الرضا (عليهالسلام)، ووصفه بالثقة. وترجمه العلاّمةالحلّـي في رجاله: 140.
3- عنه الوسائل: 9/486 ـ أبواب ما يجب فيهالخمس ـ ب2 ح2، والمستدرك: 7/282 ح2.
وفي الخصال: 291 ح53 مثله، وفي ص 290 ح51باختلاف يسير، عنه البحار: 96/189 ح1 وح2،والوسائل: 9/494 ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب3ح6 وح7.
قال المصنف (رحمه الله) في الخصال: أظنّالخامس الذي نسيه ابن أبي عمير ـ مالاًيرثه الرجل وهو يعلم أنّ فيه من الحلالوالحرام، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤدّيهإليهم، ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبهفيخرج منه الخمس.
4- «الجعفري» أ، د، وهو تصحيف أُنظر رجالالشيخ: 200.
5- الأنفال: 41.
6- «وحق ذوي» د.
7- «أقاربه» ب.