25- باب صلاة العيدين - مقنع فی الفقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مقنع فی الفقه - نسخه متنی

ابی الحسن علی بن الحسین بن موسی بن بابویة القمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا كلاموالإمام يخطب يوم الجمعة، ولا التفات إلاّكما يحلّ في الصّلاة، وإنّما جعلت الصّلاةيوم الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، جعلتامكان الركعتين الأخيرتين، فهي صلاة حتّىينزل الإمام (1).

[وعلى الإمام قنوتان، قنوت في الركعةالأُولى قبل الركوع، وقنوت في الثانية بعدالركوع] (2) (3).

25- باب صلاة العيدين

إعلم أنّ صلاة العيدين ركعتان في الفطروالأضحى، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء (4).

1- عنه البحار: 89/174 ذيل ح13، وفي الوسائل: 7/331ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب14 ح2 عنهوعن الفقيه: 1/269 ح12 مثله. وفي التهذيب: 3/13ذيل ح42 ذيله.

2- ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 106نقلاً عنه، ثم ذكر العلاّمة نقلاً عنهأيضاً في شأن صلاة الجمعة قوله: «وضعهااللّه تعالى عن تسعة ـ إلى أن قال: ـ ومنكان على رأس فرسخين» فلم نثبته في المتنلعدم ذكره تمام النص، وهو متّحد معالهداية: 34.

3- الفقيه: 1/266 ضمن ح1 مثله، عنه الوسائل: 6/271ـ أبواب القنوت ـ ب5 ح4، وفي ج7/ 296 ـ أبوابصلاة الجمعة ـ ب1 ذيل ح2 عن الخصال: 422 ذيل ح21مثله. وفي التهذيب: 3/245 صدر ح47 باختلاف يسيرفي اللفظ، وفي الاستبصار: 1/339 ذيل ح6 نحوه.

4- عنه المستدرك: 6/122 صدر ح3. وفي الفقيه: 1/324ذيل ح28 مثله. وفي الكافي: 3/460 ح3، والتهذيب:3/128 ح3، وص 129 ح10، والاستبصار: 1/446 ح1، وص 448 ح1باختلاف يسير في اللفظ، وفي قرب الاسناد:215 ح845، وثواب الأعمال: 103 ح4 وح5 نحوه، عنهاالوسائل: 7/428 ـ أبواب صلاة العيد ـ ضمن ب7.وأشار إليه في المختلف: 114 نقلاً عنه.

/ 553