13- باب العتق من الزكاة
لا بأس أن تشتري مملوكاً مؤمناً من زكاةمالك فتعتقه، فان استفاد المعتق مالاًومات فماله لأهل الزكاة، لأنّه اشتريبماله (5). وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقهفهو جائز (6).1- ليس في «ب». 2- ليس في «أ» و «د». «ولا الجد» ب. 3- «يجب على الرجل نفقته» ب. 4- عنه المستدرك: 7/112 ح2، والمختلف: 190 صدره.وفي فقه الرضا: 199 باختلاف يسير، عنهالبحار: 96/67 ح 39، وفي الفقيه: 2/11، والهداية:43 مثله. وفي الكافي: 3/552 ح5، والتهذيب: 4/56 ح7،والاستبصار: 2/33 ح2 نحوه، وفي علل الشرائع:371 ح1، والخصال: 288 ح45 باختلاف يسير، عنهاالوسائل: 9/240 ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـضمن ب13. قال صاحب المختلف في من يمنع الزكاة:المشهور الاقتصار على العمودين ـ أعنيالآباء والأولاد ـ والزوجة، والمملوك،أما الزوج فانّه يجوز الدفع إليه. 5- الفقيه: 2/10 ذيل ح6 مثله، وفي فقه الرضا: 199ذيله. وانظر علل الشرائع: 372 ح1، عنهالوسائل: 9/293ـ أبواب المستحقين للزكاة ـ ب43ح3. وفي المختلف: 191 عن ابني بابويه مثله. 6- عنه المستدرك: 7/112 ح2 وعن فقه الرضا: 199مثله. وفي الفقيه: 2/10 ذيل ح6 مثله. وفيالكافي: 3/552 ح1 نحوه، عنه الوسائل: 9/251 ـأبواب المستحقّين للزكاة ـ ب19 ح1.