باب الدّيات
إعلم أنّ في النّطفة عشرين ديناراً، وفيالعلقة (1) أربعين ديناراً، وفي المضغة (2)ستّين ديناراً، وفي العظم ثمانينديناراً، فإذا كسي لحمه ففيه مائة دينارحتّى يستهلّ(3)، (فإذا استهل) (4) ففيه الدّيةكاملة (5).فإن خرج في النّطفة قطرة دم (فهي عشر) (6)النّطفة، ففيها اثنان وعشرون ديناراً،فإذا (7) قطرت قطرتين فأربعة وعشرون، فإن (8)قطرت ثلاث قطرات فستّة وعشرون، وإن قطرتأربع قطرات فثمانية وعشرون، وإن قطرت خمسقطرات
1- العَلَقة: هي القطعة الجامدة من الدمبعد أن كانت منيّاً «مجمع البحرين: 2/231 ـعلق ـ».
2- المضغة: قطعة لحم حمراء، فيها عروق خضرمشتبكة «مجمع البحرين: 2/209 ـ مضغ ـ».
3- استهلال الصبيّ: تصويته عند الولادة«مجمع البحرين: 2/433 ـ هلل ـ».
4- ليس في «ب».
5- عنه المختلف: 814 صدره، والمستدرك: 18/365صدر ح6. وفي الكافي: 7/345 ح9، والفقيه: 4/108ح1،والتهذيب: 10/281 ح2 مثله، عنها الوسائل: 29/313 ـأبواب ديات الأعضاء ـ ب19 ح3 وذيل ح4. وفيالهداية: 78 مثله، عنه البحار: 104/423 ضمن ح11.
6- «فهو عشر» أ، د. «فعشر» ب، ج، وماأثبتناه كما في المختلف.
7- «فان» المختلف.
8- «فاذا» أ، د.