14- باب تكفين الموتى من الزكاة
إذا مات رجل مؤمن (1) وأحببت أن تكفّنه منزكاة مالك، فاعطها ورثته يكفّنونه، فإن لميكن له ورثة فكفّنه واحسبه من الزكاة، فانأعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفّنهواحسبه من الزكاة ويكون ما أعطاهم القوملهم يصلحون به شؤونهم. وإن كان على الميّت دين لم يلزم ورثتهقضاءه ممّا أعطيتهم، ولا ممّا أعطاهمالقوم، لأنّه ليس بميراث، وإنّما هو شيءصار لورثته بعد موته (2).15- باب زكاة الحلي
إعلم أنّ زكاة الحلي أن (3) تعيره مؤمناًإذا استعاره منك فهذه زكاته (4) (5).1- ليس في «أ». 2- عنه المستدرك: 2/230 ح1 وعن فقه الرضا: 199مثله إلى قوله: شؤنهم. وفي الفقيه: 2/10 ذيل ح6مثله. وفي قرب الاسناد: 312 ح1216، والتهذيب:1/445 ح85 نحوه، عنهما الوسائل: 3/55 ـ أبوابالتكفين ـ ب33 ح1. وفي البحار: 96/67 ضمن ح39 عنفقه الرضا. 3- ليس في «د». 4- «زكاة» ب. 5- فقه الرضا: 198 مثله، وفي الفقيه: 2/9باختلاف يسير. وفي الكافي: 3/518 ح6،والتهذيب: 4/8 ح10، والاستبصار: 2/7ح3 نحوه،عنها الوسائل: 9/158 ـ أبواب زكاة الذهبوالفضة ـ ب10 ح1 وح2.