باب الطّلاق
إعلم أنّ الطّلاق لا يقع إلاّ على (1) طهر،من غير جماع، بشاهدين عدلين في مجلس واحد،بكلمة واحدة (2)، ولا يجوز أن يشهد علىالطّلاق في مجلس رجل، ويشهد بعد ذلكالثّاني (3).ولا يقع الطّلاق باكراه ولا إجبار ولا علىسكر، إلاّ أن يكون الرّجل مريداً للطّلاق(4).
والطّلاق على وجوه كثيرة، فمنها: طلاقالسّنّة، وهو أنّه إذا أراد الرّجل أنيطلّق امرأته انتظر بها حتّى تحيض وتطهر،فيطلّقها تطليقة واحدة، ويشهد على ذلكشاهدين عدلين، ثمّ يدعها حتّى تستوفيأقراءها (5)، وهي ثلاثة أطهار، أو ثلاثةأشهر إن كانت ممّن لا تحيض ومثلها تحيض.
1- «عن» أ.
2- ليس في «المستدرك».
3- عنه المستدرك: 15/298 ح2. وفي فقه الرضا: 241باختلاف يسير، وفي الفقيه: 3/319 صدره، وفيص320 صدر ح1 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:22/107 ـ أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ـ ب1 ح8.وفي الكافي: 6/71 ح1 بمعناه، وفي ص 64 ضمن ح1،وص 65 ضمن ح2، والتهذيب: 8/26 ضمن ح2 نحو صدره.
4- الفقيه: 3/321 ذيل ح5 صدره، وانظر الكافي:6/62 ح1 وح2، وص 126 ح1 ـ ح4 وص127 ح1 وضمن ح2 وح4،والتهذيب: 8/51 ح79 ـ ح81، عنهما الوسائل: 22/30ـأبواب مقدمات الطلاق ـ ضمن ب11، وص 85 ضمنب36، وص 86 ضمن ب37.
5- هكذا في «م». «قرءها» أ، ب. «قراها» ج.«قروءها» د.