3- باب زكاة التّمر والزّبيب
إعلم أنّ على التّمر والزّبيب من الزّكاةما على الحنطة والشعير (1).4- باب زكاة الابل
إعلم أنّه ليس على الابل شيء حتّى تبلغخمساً (2)، فإذا بلغت خمساً (3)، ففيها شاة،وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة،وفي عشرين أربع شياة، وفي1- فقه الرضا: 197، والفقيه: 2/18 ذيل ح34،والهداية: 41 باختلاف يسير. وانظر التهذيب:4/14 ح2 وح3، والاستبصار: 2/14 ح2، وص 15 ح3، عنهماالوسائل: 9/178 ـ أبواب زكاة الغلاّت ـ ب1 ح10،وص 185 ب4 ح8. 2- «خمسة» أ، ج، د. 3- ليس في «أ» و «د».