باب اللقطة
وإذا وجدت لقطة فلا تمسّها ولا تأخذها،فلو أنّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبهفأخذه (1).وإن وجدت في الحرم لقطة فعرّفها سنة، فإنظهر صاحبها وإلاّ تصدّقت بها، وإن وجدتهافي غير الحرم فعرّفها سنة، فإن جاء (2)صاحبها وإلاّ فهي كسبيل مالك(3)، وإن كانتدون درهم فهي لك(4).
1- عنه المستدرك: 17/124 ح5. وفي فقه الرضا: 266باختلاف في ألفاظ صدره. وفي الفقيه: 3/190 صدرح18 مثله، وفي التهذيب: 6/390 ح6 باختلاف فياللفظ، وفي ص 289 ذيل ح3، والاستبصار: 3/68 ذيلح3 نحو صدره، عنها الوسائل: 25/439 ـ أبواباللقطة ـ ب1 ح1 وح2، وص 443 ب2 ح9. وفي المختلف:449 عن المصنّف صدره.
2- «جاء» ب.
3- عنه المختلف: 448 وعن علي بن بابويه مثله.وفي الكافي: 4/238 ح1، والفقيه: 2/166 ح55،والتهذيب: 5/421 ح110 باختلاف يسير في اللّفظ،عنها الوسائل: 13/260 ـ أبواب مقدّمات الطوافـ ب28 ح4.
4- عنه المختلف: 448 وعن علي بن بابويه مثله،وكذا في المستدرك: 17/127 ح2 عنه وعن فقهالرضا: 266. وفي الفقيه: 3/190 ضمن ح18 مثله، وفيالكافي: 5/137 ذيل ح4، والتهذيب: 6/389 ذيل ح2،والاستبصار: 3/68 ذيل ح2 باختلاف في اللّفظ،عنها الوسائل: 25/443 ـ أبواب اللقطة ـ ب2 ضمنح9، وص 447 ب4 ذيل ح1 وذيل ح2.