11- باب الرجل يتطوع بالصّيام
وعليه شيء من شهر رمضان إعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرّجل وعليهشيء من الفرض، كذلك وجدته في كلّ الأحاديث(6).1- «يجز» ج. 2- ليس في «د». 3- الكافي: 4/138 ح3، والتهذيب: 4/282 ح28 نحوه،عنهما الوسائل: 10/372 ـ أبواب بقيّة الصومالواجب ـ ب3 ح5. 4- فقه الرضا: 213 باختلاف يسير. وفي التهذيب:4/284 صدر ح32 وح 33، والاستبصار: 2/124 صدر ح2 وح3باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 10/374 ـأبواب بقية الصوم الواجب ـ ب3 ح10 وح11. 5- فقه الرضا: 212 باختلاف يسـير. وفي الكافي:4/138 ذيل ح1، وص 139 ذيل ح7، والتهذيب: 4/284 ذيلح34، وص 285 ذيل ح35، والاستبصار: 2/125 ذيل ح4وذيل ح5 بمعناه، عنها الوسائل: 10/371 ـ أبواببقيّة الصوم الواجب ـ ب3 ح3 وح6. 6- عنه الوسائل: 10/346 ـ أبواب أحكام شهررمضان ـ ب28 ح4، والمستدرك: 7/453 ح3. وفيالفقيه: 2/87 ح1 مثله، وفي الكافي: 4/123 ح1 وح2،والتهذيب: 4/276 ح8 وح9 باختلاف في اللفظ، وفيالمختلف: 238 عن المصنّف مثله.