وإذا وجب على الرّجل صوم شهرين متتابعينفصام شهراً ولم يصم من الشّهر الثانيشيئاً، فعليه أن يعيد صومه، ولم يجزه (1)الشّهر الأوّل (2) (3)، إلاّ أن يكون أفطرلمرض فله أن يبني على ما صام فانّ اللّهحبسه (4).
فان صام شهراً وصام من الشّهر الثانيأيّاماً ثمّ أفطر، فعليه أن يبني على ماصام (5).
وعليه شيء من شهر رمضان
إعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرّجل وعليهشيء من الفرض، كذلك وجدته في كلّ الأحاديث(6).
1- «يجز» ج. 2- ليس في «د». 3- الكافي: 4/138 ح3، والتهذيب: 4/282 ح28 نحوه،عنهما الوسائل: 10/372 ـ أبواب بقيّة الصومالواجب ـ ب3 ح5. 4- فقه الرضا: 213 باختلاف يسير. وفي التهذيب:4/284 صدر ح32 وح 33، والاستبصار: 2/124 صدر ح2 وح3باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 10/374 ـأبواب بقية الصوم الواجب ـ ب3 ح10 وح11. 5- فقه الرضا: 212 باختلاف يسـير. وفي الكافي:4/138 ذيل ح1، وص 139 ذيل ح7، والتهذيب: 4/284 ذيلح34، وص 285 ذيل ح35، والاستبصار: 2/125 ذيل ح4وذيل ح5 بمعناه، عنها الوسائل: 10/371 ـ أبواببقيّة الصوم الواجب ـ ب3 ح3 وح6. 6- عنه الوسائل: 10/346 ـ أبواب أحكام شهررمضان ـ ب28 ح4، والمستدرك: 7/453 ح3. وفيالفقيه: 2/87 ح1 مثله، وفي الكافي: 4/123 ح1 وح2،والتهذيب: 4/276 ح8 وح9 باختلاف في اللفظ، وفيالمختلف: 238 عن المصنّف مثله.