مقنع فی الفقه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وإذا كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما منالرّجال أن يقضي عنه، وإن لم يكن له وليّمن الرجال قضى عنه وليّه من النّساء (1). وإذا مرض الرّجل وفاته صوم شهر رمضان كلّهولم يصمه إلى أن دخل عليه شهر رمضان من (2)قابل، فعليه أن يصوم هذا الذي دخله،ويتصدّق (3) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ منطعام، وليس عليه القضاء، إلاّ أن يكون صحّفيما بين شهري رمضان، فان كان كذلك ولم يصمفعليه أن يتصدّق(4) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّمن طعام ويصوم الثاني، فإذا صام الثانيقضى الأوّل بعده (5). وإن (6) فاته شهر رمضان حتّى يدخل الشّهرالثالث من مرض، فعليه أن يصوم الذي دخلهويتصدّق (7) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ منطعام ويقضي الثاني (8). وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليهابقيّة يوم، صامت ذلك المقدار تأديباً،وعليها القضاء (9).