موسوعة الإمام الخوئی

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

جلد 4 -صفحه : 492/ 342
نمايش فراداده

لا يبعد العمل بالظن (1) و لو ترددت بينجهتين متقابلتين اختار الأُخريين، و لوتردد بين المتصلتين فكالترديد بينالأربع، التكليف ساقط فيتخيّر بين الجهات.

مسألة15: الأحوط ترك إقعاد الطفلللتخلِّي‏

[435] مسألة 15: الأحوط ترك إقعاد الطفلللتخلِّي على وجه يكون مستقبلًا أومستدبراً (2) و لا يجب منع الصبي و المجنونإذا استقبلا أو ا (1) إذا ظن بالقبلة في جهة فهل يحرم التخليإلى تلك الجهة، أو أن الظن كالشك و لا يمكنالاعتماد عليه فلا محالة يتخيّر بينها وبين سائر الجهات؟

الصحيح أن الظن حجّة في باب القبلةمطلقاً، و ذلك لإطلاق صحيحة زرارة قال:«قال أبو جعفر: يجزئ التحرِّي أبداً إذا لميعلم أين وجه القبلة» لدلالتها على كفايةالأخذ في باب القبلة بما هو أحرى و أرجح فينظر المكلف، و لا إشعار فيها باختصاص ذلكبباب الصلاة، بل مقتضى إطلاقها حجية الظنفي تعيين القبلة بالإضافة إلى الأحكامالمترتبة عليها، وجوبية كانت كما فيالصلاة و الدفن و نحوهما أم تحريمية كما فيالتخلي، أم شرطاً كما في الذبح، و هذا منالموارد التي أثبتنا حجية الظن فيهابالخصوص.

(2) قد يستفاد من الدليل المتكفل لبيانحرمة الشي‏ء أو من الخارج أن ذلك الشي‏ءمبغوض مطلقاً، و أن المولى لا يرضى بصدورهو لو من غير المكلفين كما في الخمر واللّواط و الزِّنا و قتل النفس و أمثالهامما علمنا أن الشارع لا يرضى بصدورها و لومن الصبي، و في مثل ذلك يحرم إيجاده وإصداره بالصبي بالاختيار، لأنه إيجادللمبغوض شرعاً.

و قد لا يستفاد من نفس الدليل و لا منالخارج إلّا حرمة الشي‏ء على المكلفين، ولا مانع في مثله من إصداره بغير المكلفين،لعدم كونه مبغوضاً من مثله، و الأمر فيالمقام كذلك، لأن غاية ما ثبت بالإجماع والروايات إنما هي حرمة استقبال القبلة واستدبارها من المكلفين، لأن الخطاب مختصبهم كما في بعضها: «إذا دخلت‏