موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتبهت و إذا كان المدرك هو التسالم و الإجماع،لم يبق دليل على حرمة استقبال القبلة واستدبارها عند التزاحم، و ذلك لأن التسالملا يقتضي حرمتهما إلّا في الجملة و في غيرمورد التزاحم، و أما معه فلا مقتضيلحرمتهما كما هو ظاهر.

(1) قد يتمكن المكلف عند اشتباه القبلة منالاحتياط، كما إذا دار أمر القبلة بيننقطتين متقابلتين، لأنه يتمكن حينئذ منالبول إلى غيرهما من النقاط، و كذا إذادارت بين الجهات الأربع أو الأقل أوالأكثر في نقاط معينة، بحيث لو تقاطع خطانمن تلك النقاط على وجه حصلت منهما زواياأربع علم بوجود القبلة في منتهى أحدالخطوط الأربعة، لتمكنه حينئذ من البولإلى غيرها كما إذا بال بين خطين منها.

و قد لا يتمكن من الاحتياط، كما إذا دارأمر القبلة بين جهات متعددة بحيث احتملناالقبلة في كل نقطة من نقاطها، فان تمكن منالانتظار إلى أن ينكشف له القبلة لوصولهإلى منزله أو لدخول الليل و ظهور الأنجم أولطلوع الشمس أو غير ذلك مما يستكشف بهالقبلة تعيّن، و بقيت حرمة التخلي إلىالقبلة أو استدبارها بحالها.

و إن لم يتمكن من الانتظار اندرجت المسألةفي كبرى الاضطرار إلى أحد أطراف الشبهة لابعينه، و قد بيّنا في محله أن العلمالإجمالي لا يسقط عن التنجيز بالاضطرارلأنه لم يتعلق بمخالفة الحكم الواقعي، إذلا اضطرار للمكلف إلى البول مستقبل القبلةأو مستدبراً لها، و إنما تعلق بارتكاب أحدأطراف الشبهة، و لا يسقط بذلك سوى وجوبالموافقة القطعية مع بقاء المخالفةالقطعية بحرمتها، و قد ذكرنا في المباحثالأُصولية أن الموافقة القطعية مع التمكنمنها في أطراف العلم واجبة و المخالفةالقطعية محرمة، و مع العجز عنها تسقط عنالوجوب و تبقى المخالفة القطعية علىحرمتها، خلافاً لصاحب الكفاية (قدس سره)حيث ذهب إلى سقوط العلم الإجمالي عنالتنجيز بطروء الاضطرار إلى أحد الأطرافلا بعينه.

/ 492