[351] مسألة 3: الظاهر كفاية المسح علىالحائط، و إن كان لا يخلو عن كفاية المسح بتلك الكيفية أيضاً و قدأشرنا إلى ذلك فيما تقدّم. و مع ذلك فقدمنعنا عن كفاية المسح بالأجزاء المنفصلةفي مثل سطح الرجل أو النعل و غيرهما ممايمكن أن يمسح بالأجزاء المتصلة من الأرضبسهولة.(1) لأنّ الأخبار الواردة في المقام دلتعلى طهارة الموضع الذي يمس الأرض بالمشيأو المسح دون المواضع التي لا تمسّها، و منهنا لو تنجّست رجله فمشى على أصابعه لميحكم بطهارة غير الأصابع منها. و يوضحه: أنالتطهير بالأرض لا يكون أقوى من التطهيربالماء، و لم يختلف اثنان في أن الغسلبالماء لا يطهر سوى الموضع المغسول بهفكيف تكون الأرض مطهرة للمواضع التي لاتمسها. فأخمص القدم لا تطهر إلّا بالمسح أوالمشي على الأراضي غير المسطحة حتى تصلإلى الأرض و تمسّها.(2) لا منشأ للاستشكال في كفاية المسح علىالحائط، لأنه من الأجزاء الأرضية و غايةما هناك أنها أجزاء مرتفعة عن الأرضبالجعل، و لكن الارتفاع بالجعل كالارتفاعالأصلي في الجبال غير مانع عن كفاية المسحبوجه، هذا.بل لا مجال للتوقّف في المسألة حتى بناءعلى اشتراط الاتصال، و ذلك لوضوح اتصالالحائط بالأرض، فإذا مسح رجله على الحائطصدق أنه مسح رجله على الأرض، فما ربمايتوهم من انصراف الأدلّة عنه مما لا وجهله.