مسألة1: إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاًرافعاً للحدث
[466] مسألة 1: إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاةوضوءاً رافعاً للحدث و كان متوضئاً يجبعليه نقضه ثم الوضوء، لكن في صحة مثل هذاالنذر على إطلاقه (1) لا إشكال في أن النذر يعتبر الرجحان فيمتعلقه، لوضوح أن ما يلتزم الناذر أن يأتيبه للَّه سبحانه لو لم يكن أمراً محبوباًله لم يكن معنى للالتزام بالإتيان بهلأجله، إلّا أنه لا يعتبر في صحته أن يكونأرجح من غيره، فلو نذر أن يزور مسلم (عليهالسلام) ليلة الجمعة مثلًا صحّ نذره،لرجحان زيارته و محبوبيتها عند اللَّهفإنّها زيارة من استشهد لإحياء الشريعةالمقدّسة سفارة من الحسين بن علي (عليهماالسلام) و إن كانت زيارة الحسين (عليهالسلام) أفضل و أرجح من زيارته (عليهالسلام) فالنذر لا يعتبر في صحّته سوىالرجحان في متعلقة و إن استلزم ترك أمر آخرأرجح منه.نعم، إذا كان للفعل الراجح مقدّمة مرجوحةتلازمه كان الفعل المقيد بها أيضاًمرجوحاً لا محالة فلا يصح النذر في مثله، وحيث إن الوضوء الرافع للحدث يتوقف على نقضالطهارة في حق المتطهر، لأن الرفع إعدامبعد الوجود، و نقض الطهارة أمر مرجوحلاستحباب البقاء على الوضوء في جميعالحالات و الأزمنة كما يدل عليه قوله عزّمن قائل إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّالتَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّالْمُتَطَهِّرِينَ كان النذر المتعلق بهنذر فعل مرجوح لمقدمته فيبطل، إلّا إذاكان نقض الطهارة و إحداث الحدث مشتملًاعلى الرجحان، كما إذا فرضنا أن البقاء علىالطهارة يستتبع الابتلاء بمدافعةالأخبثين و بنينا على كراهتها فان النذريصح حينئذ لرجحان ما يتوقف عليه الوضوءالرافع للحدث في حق المتطهر أعني نقضالطهارة، كما أن نذره من المحدث كذلك. وعلى الجملة بطلان النذر في مفروض الكلاممستند إلى المقدمة المرجوحة الملازمةلمتعلقه و ليس من جهة استلزامه ترك أمر آخرأرجح منه.