فصل [في طرق ثبوت التطهير] إذا علم نجاسةشيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، وطريق الثبوت أُمور: الأوّل: العلمالوجداني (1) الثاني: شهادة العدلينبالتطهير أو بسبب الطهارة، و إن لم يكنمطهراً عندهما أو عند أحدهما، كما إذاأخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدارلا يكفي (فصل)(1) لأنه حجّة بذاته و هو أقوى الحجج والطرق.(2) لا شبهة في حجِّيّة البيِّنة فيالشريعة المقدّسة على ما بيّنّاه مفصّلًافي مباحث المياه و عند البحث عمّا تثبت بهالنجاسة فليراجع و إنما الكلام في أنالبيِّنة إذا قامت على طهارة شيء معلومالنجاسة سابقاً هل يترتب أثر عليها أو لاأثر لها؟الثاني هو الصحيح، و ذلك لأن الطهارة ليستأمراً قابلًا للاحساس بإحدى الحواس، وإنما هي حكم حدسي نظري و لا معنى للشهادةفيه، لأنها إنما تعتبر في الأُمورالمحسوسة فحسب، فعلى ذلك ترجع الشهادةبالطهارة إلى الشهادة بالسبب كإصابةالمطر أو الاتصال بالكر و غيرهما منالأسباب المحسوسة للطهارة، و هذا إنمايفيد فيما إذا كان السبب متحداً عندالشاهد و المشهود عنده، كما لو اعتقداكفاية مجرد الاتصال بالكر في التطهير لأنالسبب يثبت بذلك لدى المشهود عنده و لامناص له من الحكم بالطهارة على طبقه.و أما إذا اختلف السبب عندهما كما إذااعتقد الشاهد كفاية الاتصال بالكر فيالتطهير و بنى المشهود عنده على عدمكفايته فلا أثر للشهادة حينئذ، لاحتمالاستناد