فصل في طرق ثبوت التطهير - موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في طرق ثبوت التطهير

فصل [في طرق ثبوت التطهير] إذا علم نجاسةشي‏ء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، وطريق الثبوت أُمور: الأوّل: العلمالوجداني (1) الثاني: شهادة العدلينبالتطهير أو بسبب الطهارة، و إن لم يكنمطهراً عندهما أو عند أحدهما، كما إذاأخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدارلا يكفي (فصل)

(1) لأنه حجّة بذاته و هو أقوى الحجج والطرق.

(2) لا شبهة في حجِّيّة البيِّنة فيالشريعة المقدّسة على ما بيّنّاه مفصّلًافي مباحث المياه و عند البحث عمّا تثبت بهالنجاسة فليراجع و إنما الكلام في أنالبيِّنة إذا قامت على طهارة شي‏ء معلومالنجاسة سابقاً هل يترتب أثر عليها أو لاأثر لها؟

الثاني هو الصحيح، و ذلك لأن الطهارة ليستأمراً قابلًا للاحساس بإحدى الحواس، وإنما هي حكم حدسي نظري و لا معنى للشهادةفيه، لأنها إنما تعتبر في الأُمورالمحسوسة فحسب، فعلى ذلك ترجع الشهادةبالطهارة إلى الشهادة بالسبب كإصابةالمطر أو الاتصال بالكر و غيرهما منالأسباب المحسوسة للطهارة، و هذا إنمايفيد فيما إذا كان السبب متحداً عندالشاهد و المشهود عنده، كما لو اعتقداكفاية مجرد الاتصال بالكر في التطهير لأنالسبب يثبت بذلك لدى المشهود عنده و لامناص له من الحكم بالطهارة على طبقه.

و أما إذا اختلف السبب عندهما كما إذااعتقد الشاهد كفاية الاتصال بالكر فيالتطهير و بنى المشهود عنده على عدمكفايته فلا أثر للشهادة حينئذ، لاحتمالاستناد

/ 492