مسألة5: إذا خرج من بيت الخلاء، ثم شك فيأنه استنجى أم لا
[447] مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء، ثم شكفي أنه استنجى أم لا بنى على عدمه (1) علىالأحوط و إن كان مندفعة بأن مقتضى الأصل الجاري فيالموضوع أن المحل لم تصبه أية نجاسة غيرالغائط، و ذلك بضم الوجدان إلى الأصل، و بهيثبت أن المحل متنجس بالغائط فحسب فيترتبعليه حكمه و هو التخيير بين الغسل و المسح.و على الجملة إن احتمال إصابة النجاسةسواء كان قبل خروج الغائط أم بعده و سواءقلنا بتنجس المتنجِّس ثانياً أم لم نقل،مندفع بالاستصحاب لأن المقتضي للحكمبكفاية التمسح و هو تنجس المحل بالغائطمحرز بالوجدان، فاذا شككنا في طروء المانعو هو إصابة نجاسة أُخرى للمحل يبنى علىعدمه كما مر، و لا مجال معه لاستصحاب الكليفي كلتا الصورتين.(1) لاستصحاب عدمه و عدم جريان قاعدةالتجاوز فيه، و توضيحه: أن قاعدة التجاوزإنما تجري فيما إذا صدق التجاوز عنالمشكوك فيه، كما إذا شك في صحة شيء وفساده بعد العلم بوجوده الجامع بينهما،لوضوح أن التجاوز عن المشكوك فيه فرعإحرازه و تحققه، فإذا أحرز وجوده و شك فيأنه هل أتى به صحيحاً أو فاسداً صدقالتجاوز عن المشكوك فيه حقيقة، و أما إذاشك في وجود شيء و عدمه كما في المقام فلايصدق أنه شيء قد مضى و تجاوز عنه، إذ لميحرز أصل وجوده فضلًا عن التجاوز عنه، ولعل المكلف لم يأت به أصلًا. مع أن المضي والتجاوز معتبران في القاعدة حسبما تقتضيهأدلتها على ما يأتي في محله إن شاء اللَّه.نعم، دلت صحيحة زرارة: «قلت لأبي عبداللَّه (عليه السلام): رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: يمضي، قلت: رجل شكفي الأذان و الإقامة و قد كبّر، قال: يمضي،قلت: رجل شك في التكبير و قد قرأ، قال:يمضي، قلت: شك في القراءة و قد ركع قال:يمضي، قلت: شك في الركوع و قد سجد قال: يمضيعلى