مسألة4: يجب في تطهير الثوب أو البدنبالماء القليل من بول غير الرضيع، الغسلمرّتين
[311] مسألة 4: يجب في تطهير الثوب أو البدنبالماء القليل من بول غير الرضيع، الغسلم (1) أسنده في الحدائق و محكي المدارك وغيرهما إلى الشهرة مطلقاً. و قيّدها فيالجواهر بـ «بين المتأخرين» و عن المعتبرأنه مذهب علمائنا. و عن الشهيد في البيانعدم وجوب التعدّد إلّا في إناء الولوغ وعنه (قدس سره) في ذكراه اختيار التعدّدناسباً إلى الشيخ في مبسوطه عدم وجوبالتعدّد في غير الولوغ. و قد استظهر القولبذلك عن العلّامة في جملة من كتبه و لكنهفي المنتهي ذهب إلى التفصيل بين صورتيجفاف البول و عدمه بالاكتفاء بالمرة فيالصورة الأُولى دون الثانية. و عن صاحبيالمدارك و المعالم الاكتفاء بالمرة فيالبدن دون الثوب هذه هي المهم من أقوالالمسألة و قد يوجد فيها غير ذلك من الوجوه.أمّا ما ذهب إليه الشهيد في البيان والعلّامة في جملة من كتبه من كفاية الغسلمرّة واحدة في غير الولوغ فلم يقم عليهدليل فيما نحن فيه سوى الأخبار الآمرةبغسل ما أصابه البول من غير تقييدهبمرّتين. (و فيه:) أن هذه الأخبار غير واردةفي مقام