[317] مسألة 10: لا يجري حكم التعفير في غيرالظروف مما تنجس بالكلب و لو بماء ولوغه أو المتبادر من مثل قوله (عليه السلام) اغسلهبالتراب أول مرّة ثم بالماء، ليس إلّاإرادته بالنسبة إلى ما أمكن فيه ذلك،فالأواني التي ليس من شأنها ذلك خارجة عنمورد الرواية مما لا نرى له وجهاً صحيحاً.(1) لأنّ العمدة في المقام إنما هو صحيحةالبقباق، و هي إنما دلت على وجوب التعفيرفي فضل الكلب، و الفضل و إن كان بمعنىالباقي من المأكول و المشروب و هو بإطلاقهيشمل ما إذا كان ذلك في الإناء و ما إذا كانفي غيره، إلّا أن الضمير في قوله (عليهالسلام) «و اغسله بالتراب...» غير ظاهرالمرجع، لجواز رجوعه إلى كل ما أصابهالفضل من الثياب و البدن و الفرش و غيرها،كما يحتمل رجوعه إلى مطلق الظروف المشتملةعلى الفضل و لو كان مثل يد الإنسان فيماإذا اغترف الماء بيده و شرب منه الكلب، أوالصندوق المجتمع فيه ماء المطر أو غيرهإذا شرب منه الكلب كما يمكن رجوعه إلى كلما جرت العادة بجعل الماء فيه لكونه معداًللأكل و الشرب منه و هو المعبّر عنهبالإناء دون مطلق الظروف الشاملة لمثلاليد و الصندوق بل الدلو فإنه أُعدّ لأنينزح به الماء لا لأن يشرب منه، و هكذاغيرها مما لم تجر العادة بجعل الماء فيهلعدم إعداده للأكل و الشرب منه، و حيث إنمرجع الضمير غير مصرّح به في الصحيحة و هويحتمل الوجوه المتقدِّمة، فلا مناص من أنيقتصر فيه على المقدار المتيقن منه و هوالظروف التي جرت العادة بجعل الماء أوالمأكول فيها لكونها معدة لذلك، دون مطلقالظروف و لا مطلق ما يصيبه الفضل كمثلالثوب و البدن و غيرهما مما لم يقل أحدبوجوب التعفير فيه، و عليه فالحكم يختصبالإناء و لا يأتي في غيره. و يؤيد ماذكرناه ورود لفظة الإناء في النبويات والفقه الرضوي المتقدِّمة و إن لم نعتمدعليها لضعفها.