مسألة: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله،و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته
[381] مسألة: إذا وقع البق على جسد الشخصفقتله، و خرج منه الدم لم يحكم بنجاستهإلّا إذا علم أنه هو الذي مصّه من جسدهبحيث أُسند إليه لا إلى البق فحينئذ يكونكدم لأنه يقال: التعارض حقيقة إنما هو بيندليل طهارة دم المتنقل إليه و بين ما دلّعلى نجاسة دم المنتقل عنه، و الاستصحابإنما يجري في موضوع الدليل القائم علىنجاسة دم المنتقل عنه و به ينقح موضوعه، وبعد ذلك يشمله عموم ذلك الدليل أو إطلاقه وهو يعارض العموم أو الإطلاق في الدليلالقائم على طهارة دم المنتقل إليه.(و أمّا الصورة الثانية:) فلا إشكال فيهافي الحكم بنجاسة الدم، بلا فرق في ذلك بينجريان الاستصحاب في عدم حدوث الإضافةالثانوية كما إذا كانت الشبهة موضوعية، وبين عدم جريانه كما إذا كانت الشبهةمفهومية، و ذلك لعموم ما دلّ على نجاسة دمالمنتقل عنه أو إطلاقه حيث لا معارض له،لعدم جواز التمسك بالإطلاق أو العموم فيمادلّ على طهارة دم المنتقل إليه، و ذلك للشكفي موضوعه كما في الشبهات المفهومية، أولاستصحاب عدم حدوث الإضافة الثانوية كمافي الشبهات الموضوعية، حيث يحرز به أنالدم ليس بدم البق مثلًا فلا يشمله العمومأو الإطلاق فيما دلّ على طهارة دمه.(و أمّا الصورة الثالثة:) فإن كانت الشبهةمفهومية لم يكن فيها مجال لاستصحاب الحكمأو الموضوع في شيء من الإضافتين فيرجعحينئذ إلى قاعدة الطهارة. و أما إذا كانتالشبهة موضوعية فلا مانع من استصحاب بقاءالإضافة الأولية أو استصحاب عدم حدوثالإضافة الثانوية و الحكم بنجاسة الدم،هذا كله في كبرى المسألة، و أما صغراها فقدأشار إليه الماتن بقوله: إلّا إذا علم أنههو الذي مصّه.(1) ما أفاده (قدس سره) من الحكم بنجاسة الدمعلى تقدير العلم ببقاء الإضافة الأوّلية وعدم صدق دم البق عليه و إن كان متيناً،إلّا أن الكلام في تحقق المعلق عليه و صدقذلك التقدير، و الصحيح عدم تحققه و ذلك:(أمّا أوّلًا) فلأن البق و البرغوث منالحيوانات التي ليس لها دم حسب خلقتها