مسألة18: إذا شك في نفوذ الماء النجس فيالباطن في مثل الصابون و نحوه بُني علىعدمه
[325] مسألة 18: إذا شك في نفوذ الماء النجس فيالباطن في مثل الصابون و نحوه بُني علىعدمه (1) كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه فينفوذ الماء الطاهر فيه بُني على عدمه (2)فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل و بقاءالنجاسة في الثاني.مسألة19: قد يقال بطهارة الدهن المتنجِّسإذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه
[326] مسألة 19: قد يقال بطهارة الدهنالمتنجِّس إذا جعل في الكر الحار بحيثاختلط معه، ثم أُخذ من فوقه بعد برودتهلكنّه مشكل (3) لعدم حصول العلم بوصول الماءإلى جميع أجزائه، و إن كان غير بعيد إذاغلى الماء مقداراً عن الاعتبار بدعوى أنها مقطوعة الخلاف،مع تمسكهم بمدلولها الالتزامي كما عرفت وهو من الغرابة بمكان.(الجهة الرابعة:) و هي أسهل الجهات، أنالرواية ضعيفة السند فان في طريقهاالنوفلي عن السكوني، و السكوني و إن كان لابأس برواياته إلّا أن النوفلي ضعيف و لميوثّقه علماء الرجال.(1) لاستصحاب عدم نفوذ الماء النجس فيباطنه.(2) لاستصحاب عدم نفوذ الماء الطاهر فيه.(3) و الوجه في ذلك أن الدهن المنتشر فيالماء قد تكون أجزاؤه المتفرقة من الدقة والصغر بمكان يعد عرفاً من الأعراض الطارئةعلى الماء، و إن كان في الحقيقة باقياً علىجوهريته السابقة على الانتشار إذ الجوهريمتنع أن يتبدل عرضاً، إلّا أنه إذا تشتت وصار أجزاء صغاراً عد بالنظر العرفي عرضاًعلى الماء، نظير الدسومة السارية من اللحمإلى اليد أو الإناء. فإنّها لدقتها و صغرهامعدودة من عوارض اليد و طوارئ الإناء، و إنكانت في الحقيقة جوهراً و قابلًا للانقسامإلى اليمين و اليسار و إلى غير ذلك منالجهات بناء على استحالة الجزء الذي لايتجزأ.