مسألة28: فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزمتوالي الغسلتين أو الغسلات
[335] مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدّد لايلزم توالي الغسلتين أو الغسلات فلو غسلمرّة في يوم، و مرّة أُخرى في يوم آخر كفى(3). نعم يعتبر في العصر الفوريّة بعد صبّالماء على الشيء المت (1) قد أسلفنا أنّ العصر يعتبر في كل منالغسل بالماء القليل و الكثير، و أنه مقوملعنوان الغسل و تحقّقه، فإذا غسلناالمصبوغ بمثل النيل في الكثير ولدي العصرخرج عنه ماء مضاف لم يحكم بطهارته، لأنه منالغسل بالمضاف و ليس من الغسل بالماء. نعمبناء على عدم اعتبار العصر في الغسلبالكثير كما هو مسلك الماتن (قدس سره)، لابدّ من الحكم بطهارته بالغمس في الكثير وإن خرج عنه ماء مضاف، و ذلك لأن الثوب قدطهر بمجرد وصول الماء الكثير إليه، والمضاف الخارج منه محكوم بطهارته لخروجهعن الثوب الطاهر حينئذ.(2) تلوّن الماء بمثل النيل المتنجِّس غيرمانع عن التطهير به، و لو على القولباعتبار العصر في الغسل بالماء الكثير، إذالتغيّر بأوصاف المتنجِّس غير موجبلانفعال الماء بوجه. اللّهمّ إلّا أن يصيرمضافاً فإنّه على ما سلكناه مانع عن تحققالغسل بالماء كما عرفت.(3) لإطلاق ما دلّ على اعتبار التعدّد و عدمتقيده بالتوالي في شيء من رواياته، وعليه فلو غسل ما يعتبر التعدّد في غسله مرةثم بعد فصل طويل غسله مرة ثانية كفى فيالحكم بطهارته.(4) لا وجه لاعتبار الفورية في العصر، لأناعتباره في الغسل لم يثبت بدليل خارجي وإنما نعتبره لأنه مقوّم لمفهوم الغسل كمامر و أنه لا بدّ في تحقق مفهومه من