مسألة6: إذا شك من لم يستبرئ في خروجالرطوبة و عدمه
[456] مسألة 6: إذا شك من لم يستبرئ في خروجالرطوبة و عدمه بنى على عدمه (2) و لو كانظانّاً بالخروج، كما إذا رأى في ثوبهرطوبة و شك في أنها خرجت منه أو وقعت عليهمن الخارج.
مسألة7: إذا علم أن الخارج منه مذي
[457] مسألة 7: إذا علم أن الخارج منه مذي، ولكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا، لايحكم عليه بالنجاسة، إلّا أن يصدق عليهالرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذاالموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه و منالبول (3).
مسألة8: إذا بال و لم يستبرئ، ثم خرجت منهرطوبة مشتبهة
[458] مسألة 8: إذا بال و لم يستبرئ، ثم خرجتمنه رطوبة م لا اعتبار به في جريان قاعدة التجاوز كمامر، فأصالة عدم الاستبراء عند الشك فيه هيالمحكّمة و إن لم يستبعد الماتن (قدس سره)في المسألة الخامسة من مسائل الفصل السابقجريان القاعدة عند التجاوز عن المحلالاعتيادي، إلّا أنه مما لا يمكن تتميمهبدليل كما عرفت.(1) لقوله (عليه السلام) كل ما شككت فيه مماقد مضى فامضه كما هو و غيرها من الأخبار.(2) لأن الأخبار المتقدِّمة إنما وردتلبيان حكم الشك في صفة البلل بعد العلمبوجوده و خروجه، بأن يشك في أنه بول أومذي، فالشك في أصل وجوده و أنه هل خرج منهالبلل أم لم يخرج خارج عن محطها، و أصالةالعدم تقتضي الحكم بعدمه.(3) هذا على قسمين:لأنه قد يقطع بأن ما يراه من الرطوبةالمشتبهة مذي مثلًا، و لكنه يشك في أنه خرجمعه بول أيضاً أم لا، و هذا مورد لأصالةعدم الخروج، لأنه من الشك في وجود البلل وخروجه، و قد تقدم أن مورد الأخبار هو الشكفي صفة الخارج لا الشك في الخروج.