مسألة16: لا يحرم على المحدث مسّ غير الخطمن ورق القرآن
[481] مسألة 16: لا يحرم على المحدث مسّ غيرالخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد و الغلاف (2) نعم يكره ذلك (3) كما أنهيكره تعليقه و حمله.
مسألة17: ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغةكانت
[482] مسألة 17: ترجمة القرآن ليست منه بأيّلغة كانت فلا بأس بمسِّها على ا ردعهم فضلًا عن حرمة التسبيب إليه، و هذاقد ثبت في جملة من الموارد كشرب الخمر والزنا و اللواط و القتل و غيرها من الأفعالالقبيحة للعلم بعدم رضا الشارع بتحققها فيالخارج، إلّا أنه لم يقم دليل على ذلك فيالمقام، فالصحيح جواز التسبيب في كلتاالصورتين المتقدِّمتين.(1) سيأتي تحقيق ذلك في محلِّه إن شاءاللَّه.(2) لاختصاص المنع بمسِّ الكتابة، و عدمالدليل على حرمة المس في غير الخط.(3) اعتمد في ذلك و في كراهة التعليق علىرواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدِّمةالناهية عن مس المصحف و مسّ خطّه و تعليقه،فانّ المصحف في قبال الخط يشمل الجلد والورق و الغلاف، و قد تقدّم الكلام على هذهالرواية فليلاحظ.(4) لأن المراد بالقرآن هو الذي أنزلهاللَّه سبحانه على النبي (صلّى الله عليهوآله وسلّم) و هو عربي اللغة كما في قولهعزّ من قائل إِنَّا أَنْزَلْناهُقُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْتَعْقِلُونَ فالنهي عن مسِّه على غيرالوضوء لا يشمل ترجمته، لأنها ترجمةالقرآن لا أنها القرآن نفسه.