الجزء الرابع‏ - موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجزء الرابع‏

[تتمة كتاب الطهارة]

فصل في المطهِّرات‏

و هي أُمور:

[أحدها: الماء]

أحدها: الماء و هو عمدتها، لأنّ سائرالمطهِّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافهفإنّه مطهِّر لكل متنجِّس حتى الماء (فصل في المطهِّرات)

(1) المتنجِّس إمّا من الأجسام الجامدة وإمّا من المائعات، و المائع إمّا هو الماءو إمّا غيره، و هو المضاف و ما يلحقه مناللبن و الدهن و نحوهما.

أمّا الجوامد من الأجسام فمطهّرها علىنحو الإطلاق إنما هو الغسل بالماء، و ذلكللاستقراء و ملاحظة الموارد المتعدِّدةمن الثوب و البدن و الحصر و الفرش والأواني و غيرها مما حكم فيها الشارع علىاختلافها بتطهيرها بالغسل، حيث سئل عنإصابتها بالدم أو المني أو البول أو غيرهامن النجاسات و أمروا (عليهم السلام) بغسلهابالماء. و من هذا يستفاد أن الغسل بالماءمطهِّر على الإطلاق فإن الأمر في تلكالموارد بالغسل على ما قدمناه في محلِّهإرشاد إلى أمرين: أحدهما: كون ملاقاةالأعيان النجسة منجِّسة لملاقياتها. وثانيهما: طهارة الملاقي المتنجِّس بغسلهبالماء، و حيث إن المستفاد من تلك الأوامرحسب المتفاهم العرفي عدم اختصاص الطهارةالمسببة من الغسل بمورد دون مورد لوضوحعدم مدخلية شي‏ء من خصوصيات الموارد فيذلك فلا مناص من التعدِّي و الحكم بأنالغسل بالماء مطهّر للأجسام المتنجِّسةعلى الإطلاق. و من ثمة لا نضايق من الحكمبكفاية الغسل بالماء في تطهير الأجسامالمتنجِّسة التي لم تكن متكونة في زمانصدور الأمر بالغسل في الموارد المتقدِّمةو ذلك‏

/ 492